كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
السابق
إليه وجب وسجد عليه، وإن لم يمكن وكان هناك من يقرب إليه شيئا فعل، وإن تعذر إلا بيده سقط السجود عليها وقرب المسجد بها، لأن الجبهة أشرف أعضاء السجود. ثم ذكر أن النص والفتوى اتفقا على الرفع للمريض، فهنا أولى (1).
(ولو ستر العورتين أو [لم يجد] (2) الثوب) لسائر جسده (استحب أن يجعل على عاتقه شيئا [ولو خيطا] (3)، لخبر جميل أن مرازما سأل الصادق عليه السلام عن الرجل الحاضر يصلي في إزار مؤتزرا به؟ قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي به ولو خيطا (4)، لصحيح ابن سنان أنه عليه السلام سئل عن رجل ليس معه إلا سراويل، قال: يحل التكة منه فيطرحها على عاتقه (5).
وقوله عليه السلام في حسن ابن مسلم: إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا (6). ويكفي على حد عاتقيه كما في المنتهى (7).
(وليس الستر شرطا في صلاة الجنازة) للأصل السالم عن المعارض، فإن المتبادر من الصلاة في الأخبار والفتاوى غيرها. قلنا بكونها صلاة حقيقة أو لا، وعلى الأول قلنا بالاشتراك معنى أو لفظا، ولذا قطع الأصحاب بأن العراة يصلون هذه الصلاة قياما. واختار الشهيد الاشتراط، للتأسي والعموم (8).
(ولو كان الثوب) الذي على المصلي (واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع) لغيره (بطلت) صلاته (حينئذ) إن لم يتداركه (لا قبله) لعدم الدليل. نعم إن كان حين ينوي الصلاة متذكرا لهذا الانكشاف عازما على عدم التدارك، كان متذكرا لبطلان الصلاة حينئذ، فهو لم ينو الصلاة حقيقة.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ١٤.
(٢) في النسخة المطبوعة من القواعد (فقد).
(٣) زيادة من النسخة المطبوعة من القواعد.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٩، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠ س 13.
(8) ذكرى الشيعة: ص 141 س 19.
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414