كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٥
السابق
الصادق عليه السلام لعمر بن حنظلة: ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة، وهو آخر الوقت (1). ولزرارة: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر (2) وقول الكاظم عليه السلام لأحمد بن عمر: وقت الظهر إذا زاغت (3) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة (4). وفي خبر محمد بن حكيم: إن أول وقت الظهر زوال الشمس، وآخر وقتها قامة من الزوال (5).
(والمماثلة بين ألفي الزائد والظل الأول) الباقي عند انتهاء النقصان (على رأي) وفاقا للتهذيب في وجه (6)، وللشرائع (7)، لمرسل يونس عن الصادق عليه السلام أنه سئل عما جاء في الحديث: إن صلى الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين، وذراعا وذراعين، وقدما وقدمين من هذا ومن هذا، فمتى هذا وكيف هذا وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم؟ قال: إنما قال ظل القامة، ولم يقل قامة الظل، وذلك إن ظل القامة يختلف، مرة يكثر ومرة يقل، والقامة قامة أبدا لا تختلف، ثم قال: ذراع وذراعان، وقدم وقدمان، فصار ذراع وذراعان تفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعا، وظل القامتين ذراعين، فيكون ظل القامة والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان معروفين مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به.
فإذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعا كان الوقت ذراعا من ظل القامة وكانت القامة ذراعا من الظل، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٧ ب ٥ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٥ ب ٨ من أبواب المواقيت ذيل الحديث ١٣.
(٣) في ب (فرغت).
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٤ ب ٨ من أبواب المواقيت: ح ٩.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٠٨ ب ٨ من أبواب المواقيت: ح ٢٩.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣ ذيل الحديث 66.
(7) شرائع الاسلام: ج 1 ص 61.
(٢٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414