كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
السابق
غير. قال: واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار النظام واستواء الصف. قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق، وجب الإيماء، وإلا وجب القيام. قال: ويجاب بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار الاطلاع، بخلاف القيام، فكان المطلع موجود حالة القيام، وغير معتد به حالة الجلوس (1).
وأوجب المفيد (2) والسيد (3) وابن إدريس (4) الإيماء على الجميع، لعموم أدلته مع كثرتها، ووحدة هذه الرواية، وفطحية إسحاق، ووقف الراوي عنه، وهو خيرة نهاية الإحكام (5).
وفي الذكرى: إنه يلزم من العمل بها أحد أمرين: إما اختصاص المأمومين بعدم الإيماء مع الأمن، أو عمومه لكل عار أمن ولا سبيل إلى الثاني، والأول بعيد (6).
قلت: مع احتمالها إيمائهم لركوعهم وسجودهم بوجوههم وركوعهم وسجودهم على الوجه الذي لهم، وهو الإيماء، ولذا قال في نهاية الإحكام: إنها متأولة (7)، وظاهر المختلف (8) والتحرير (9) والتذكرة التردد (10). ثم الإيماء بالرأس كما في خبر زرارة (11)، والأقرب كما في الذكرى اتباع غيره من الأعضاء في الخفض إلى حد لو زاد عليه لبدت العورة إتيانا (12) بالمقدور من الواجب.

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٨.
(٢) المقنعة: ص ٢١٦.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): ج ٣ ص ٤٩.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٣٥٥.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٢٦.
(٧) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧١.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١٤.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ١ ص ٩٤ س ٢٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧، ب 50 من أبواب لبا س المصلي، ح 6.
(12) في ب (إثباتا).
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414