كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٨
السابق
وفي كتب المصنف الإيماء فيهما (1) سوى النهاية، ففيها: الإيماء جالسا، جعل مع السجود أخفض، والتردد فيه قائما مع تقريب الإيماء من أنه أقرب إلى الستر وأبعد عن الهيئة المستنكرة في الصلاة، ومن أنهما ركنان والستر زينة، وكمال للأركان فلا يسقط الركن لسقوط الزينة (2).
قلت: وفرقهما بين الحالتين للأمن حال القيام ووحدة خبره، ولم يذكره سلار أصلا، ولا الشيخ (3) وابنا حمزة (4) والبراج (5) إلا إذا صلى العراة جماعة، فأوجبوا الإيماء على الإمام خاصة، وعليه الإصباح (6) والجامع (7)، لقول الصادق عليه السلام في خبر إسحاق: يتقدمهم إمامهم، فيجلس ويجلسون خلفه، فيومئ بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم (8).
ورجحه الفاضلان في المعتبر (9) والمنتهى لقوة الخبر. قال في المنتهى: لا يقال: إنه قد ثبت أن العاري مع وجود غيره يصلي بالإيماء، لأنا نقول إنما يثبت (10) ذلك فيما إذا خاف من المطلع، وهو مفقود هاهنا، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود (11).
وفي الذكرى: إن الظاهر اختصاص الحكم بأمنهم المطلع، وإلا فالإيماء لا

(١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٨، منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ١٤، تحرير الأحكام:
ج ١ ص ٣١
س ٣٣، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨ نقلا بالمضمون.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٦٩.
(٤) الوسيلة: ص ١٠٧.
(٥) المهذب: ج ١ ص ١١٦.
(٦) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦٣٥.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٩١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٨، ب ٥١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٧.
(١٠) في ع (ثبت).
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠، السطر الأخير.
(٢٤٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414