كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٧
السابق
وأوجب ابن إدريس القيام مطلقا، وحكى الجلوس إذا لم يأمن رؤيته (1)، وذلك لأن القيام من الأركان، ولا يقين بسقوطه، مع إطلاق صحيح علي بن جعفر (2)، وأرسال خبر ابن مسكان (3) حتى الذي في المحاسن (4) لغرابة روايته عن أبي جعفر عليه السلام بلا واسطة كما عرفت، واستتار الدبر بالأليتين، والقبل باليدين.
واحتمل المحقق التخيير، لتعارض خبري زرارة وعلي بن جعفر، وضعف خبر ابن مسكان عن إثبات التفصيل.
قلت: على التخيير إذا انضم الاحتياط إلى خبره، وشهرة العمل به، تعين العمل على وفقه، من غير احتياج إلى ما في الذكرى من أن المراسيل إذا تأيدت بالشهرة صارت في قوة المسانيد وخصوصا مع ثقة المرسل (5) وابن مسكان من أجل الثقات، مع أن حسن زرارة ليس نصا في الجلوس للصلاة، لاحتماله الإيماء للسجود كما ستسمعه.
وأما الإيماء للركوع والسجود فذكره الصدوق (6) والمفيد (7) والسيد (8)، مع نصهم على كونه للسجود أخفض، والحلبي (9) وابن إدريس (10) وكذا ابنا سعيد (11) ناصين عليه في القيام والقعود جميعا.
ونص ابن زهرة على أن الإيماء إذا صلى جالسا، فإن صلى قائما ركع وسجد (12).

(١) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٤) المحاسن: ص ٣٧٢ ح ١٣٥.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٢ س ٤.
(٦) المقنع: ص ٣٧.
(٧) المقنعة: ص ٢١٦.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
(٩) الكافي في الفقه: ص ١٤٧.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.
(11) الجامع للشرائع: ص 91، شرائع الاسلام: ج 1 ص 70.
(12) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 99 س 9.
(٢٤٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414