كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
السابق
صلى جالسا (1). وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسكان المروي في المحاسن: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما (2). لكن في روايته عنه عليه السلام من غير إرسال غرابة.
وأوجب الصدوق في الفقيه (3) والمقنع (4) والسيد في الجمل (5) والمصباح (6) والشيخان في المقنعة (7) والتهذيب الجلوس مطلقا، لقوله عليه السلام في حسن زرارة:
يصلي إيماء، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها، وإن كان رجلا وضع يده على سؤته ثم يجلسان فيومئان إيماء، ولا يركعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما تكون صلاتهما إيماء برؤوسهما (8).
وفي خبر أبي البختري المروي في قرب الإسناد للحميري: صلى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده أخفض من ركوعه (9). وخبر محمد بن علي الحلبي سأل الصادق عليه السلام عمن أصابته جنابة بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد أصابه المني، قال: يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي فيومئ إيماء (10).
وخبر زرعة عن سماعة سأله عليه السلام عنه فقال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويومئ (11).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٢) المحاسن: ص ٣٧٢ ح ١٣٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٤٦٨.
(٤) المقنع: ص ٣٦.
(٥) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٤٩.
(٦) لا يوجد لدينا.
(٧) المقنعة: ص ٢١٦.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٧ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي ح ٦ (٩) قرب الإسناد: ص ٦٦.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب ٤٦ من أبواب النجاسات، ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٨، ب 46 من أبواب النجاسات، ح 1.
(٢٤٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414