كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
السابق
قلت: الذي أفهمه من الحفرة حفرة ضيقة قريبة القرار، تواري العورة إذا قام أو قعد فيها وسائر بدنه خارج، وقد يكون ملتصقة به فعليه ولوجها، والركوع والسجود على الخارج وهو فيها. وأما حفيرة تسع سجوده فيها فهي كحجرة لا يجدي ولوجها، ثم على ما سيأتي من وجوب قيام العاري إذا أمن إذا وجد حفرة إن جلس فيها لاستتر فالظاهر وجوبه. وكذا إن وجد ثوبا أو حشيشا أو نحوا منهما لا يمكنه الاستتار به إلا جالسا، لأن الظاهر أن الستر أهم من الركوع والسجود فضلا عن القيام.
ثم قال الشهيد: أما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفرة، لعدم التمكن من الركوع والسجود، إلا أن تكون صلاة الجنازة أو الخوف (1) انتهى.
وفي التذكرة: لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه ليس يلبس (2)، ونحوه في نهاية الإحكام (3) يعني اختيارا.
(ولو فقد الجميع صلى) عاريا إجماعا، رجلا كان أم امرأة (قائما، مومئا) للركوع والسجود (مع أمن المطلع، وإلا) يأمنه صلى (جالسا مومئا) لهما وفاقا للمشهور، لأصل وجوب القيام من غير معارض إذا أمن.
والاجماع على الجلوس إذا لم يأمن منه على ما في الخلاف (4). وقول الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم (5). وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان: وإن كان معه سيف وليس معه ثوب فليتقلد السيف ويصلي قائما (6).
وفي مرسل ابن مسكان: يصلي عريانا قائما إن لم يره أحد، فإن رآه أحد

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ١٩.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٣١.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٢.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٩ المسألة ١٥١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦، ب 50 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢٤٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414