كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
السابق
وفي المبسوط (١) والمعتبر (٢): الاستمرار مطلقا، وتردد فيه وفي المنتهى مع السعة (٣) من انتفاء الشرط مع إمكان تحصيله، ومن تساوى المانع الشرعي والعقلي مع انعقاد الصلاة صحيحة، وعموم: ﴿لا تبطلوا أعمالكم﴾ (4) وأصل البراءة.
(والصبية) إذا بلغت في الأثناء مكشوفة الرأس (تستأنف) الصلاة إن اتسع الوقت للستر وركعة، وفاقا لأبيه، ولا تكتفي بالتستر والاتمام. وإن أمكنها من غير فعل مناف كما في المبسوط (5) والسرائر (6) والشرائع (7) والمعتبر (8) والمنتهى لوجوب الصلاة عليها حينئذ (9) مع عدم وجوب ما مضى من صلاتها.
وإن لم يتسع الوقت لذلك، فليس عليها شئ، لعدم وجوب الصلاة عليها، لكن يستحب لها الاتمام مستترة وإن أمكنها بلا مناف.
وإن كان البلوغ بالحيض أو الجنابة بطلت صلاتها قطعا.
(ولو فقد الثوب) لستر العورة (ستر بغيره من ورق الشجر والطين وغيرهما)، كما قال الكاظم عليه السلام لأخيه في الصحيح: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود (10).
ويرشد إلى الطين ما مر من أن النورة سترة (11)، وأنكره بعض العامة لتناثره (12)، ونحن نقول: إن أمكن التدارك كلما انتثر تداركه وإلا لم يسقط الوجوب قبله، لوجوب الستر في كل جز من أجزاء الصلاة، ثم إن ستر اللون

(١) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
(٤) محمد: ٣٣.
(٥) المبسوط: ص ٨٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(٨) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦، ب ٥٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٧٨ ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.
(12) المغني لابن قدامة: ج 1 ص 467.
(٢٤٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414