كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٢
السابق
والشرائع (1) والجامع (2) والمعتبر (3) لعموم الدليل، وزوال المسقط، وصحت صلاتها، للامتثال وللأصل. وأبطلها ابن إدريس (4) بناء على أن انكشاف العورة فيها كالحدث فيها، فإن لم تستر رأسها مع الامكان بطلت صلاتها وإن جهلت الحكم.
وأطلق في الخلاف أنها إذا أعتقت فأتمت صلاتها لم تبطل صلاتها، فإن لم تعلم العتق حتى أتمت الصلاة صحت (5) كما في التحرير (6) والمنتهى (7) ونهاية الإحكام (8) والبيان (9) لامتناع تكليف الغافل.
قال في المنتهى: خلافا لبعض الجمهور (10)، وتردد في التذكرة من ذلك، ومن كونها صلت جاهلة بوجوب الستر، فهي كما لو جهلت الحكم (11).
قلت: قد مر الكلام في الغفلة عن الستر، وعن الانكشاف، والأمران هنا محتملان، وإن لم يمكنها التستر سقط إجماعا.
(فإن) أمكن لكن (افتقرت إلى المنافي) للصلاة (استأنفت) الصلاة كما في الشرائع (12) والجامع (13) لانتفاء الشرط، والأولى ما في التذكرة (14) والتحرير (15) ونهاية الإحكام (16) من الاستئناف إن اتسع الوقت ولو لركعة كما في الأخير، وإلا استمرت.

(١) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(٢) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(٤) السرائر: ج ١ ص ٢٦١.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٣٩٦ المسألة ١٤٦.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٥.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨.
(٩) البيان: ص ٦٠.
(١٠) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ٣٦.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٣.
(١٢) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٧٠.
(١٣) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٠.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٥.
(١٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٨، وليس فيه (ولو لركعة).
(٢٤٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414