كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٠
السابق
الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة (1).
(و) كذا لا يجب ستر الرأس على (الأمة) ما لم ينعتق منها شئ بالاجماع والنصوص، وإن كانت سرية أو مزوجة أو أم ولد.
وعن الحسن البصري وجوب الخمار على الأولتين (2). وعن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، فقال: لو كانت عليها لكانت عليها إذا هي حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة (3).
ولكن في الصحيح أنه سأل الصادق عليه السلام الأمة تغطي رأسها؟ قال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (4). وإنما يدل على أنها تغطي في الجملة إذا كان لها ولد، فقد يكون بعد موت المولى، ولا ذكر فيه للصلاة.
والأقرب كما في الذكرى (5) أن الرقبة تتبع الرأس لعسر سترها (6) من دون ستره، وهل يستحب ستر الرأس؟ نص ابني زهرة (7) وحمزة (8) والجامع (9) والنافع (10) وشرحه (11) والتذكرة (12) والمنتهى (13) والتحرير (14) وظاهر المهذب (15)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٦٩، ب ١٢٦ من أبواب مقدمة النكاح وآدابه، ح ٢.
(٢) المجموع: ج ٣ ص ١٦٩.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٠ س ١٩.
(٦) في ب (سترهما).
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٩.
(٨) الوسيلة: ص ٨٩.
(٩) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٠) المختصر النافع: ص ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٣.
(١٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١.
(١٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٧ س ١٨.
(١٤) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣١ س ٢٢.
(١٥) المهذب: ج ١ ص ٨٤.
(٢٤٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414