كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
السابق
يستحق عقابا ولا ذما وإن كان تاركا فضلا إذا كان لغير عذر (1).
وفي عمل يوم وليلة للشيخ: ولا ينبغي أن يصلي آخر الوقت إلا عند الضرورة، لأن الوقت الأول أفضل مع الاختيار (2).
وهذه العبارات نصوص في موافقتنا، فيمكن إرادتهما ذلك في سائر كتبهما.
ويمكن تنزيل عبارات غيرهما أيضا عليه، وإن كان الحلبي جعل لغير صلاة الصبح للمختار وقت فضيلة، ووقت إجزاء (3)، هو قبل وقت المضطر، لجواز إرادته الاجزاء في إحراز الفضل، فيرتفع الخلاف.
والعجب، إن ابن إدريس نسب إلى كتب الشيخ إن المختار إن أخر الصلاة عن وقتها الأول صارت قضاء (4).
(فأول وقت) صلاة (الظهر زوال الشمس) عن وسط السماء، بإجماع المسلمين كما في الخلاف (5) والتذكرة (6) والمعتبر (7) والمنتهى (8) وإن حكي عن ابن عباس (9) والشعبي (10) جواز تقديم المسافر لها قليلا.
(وهو) يعلم من (ظهور زيادة الظل) بعد انتهاء نقصه، أو ظهور نفسه بعد انعدامه (لكل شخص في جانب المشرق) والاكتفاء بالأول لكونه أغلب (إلى أن يصير ظل كل شئ مثله) كما في الخلاف (11) والمبسوط (12) والجمل والعقود (13) والمهذب (14) والوسيلة (15) والغنية (16) والجامع (17)، لنحو قول

(١) المبسوط: ج ١ ص ٧٧.
(٢) عمل يوم وليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٣.
(٣) الكافي في الفقه: ص ١٣٨.
(٤) السرائر: ج ١ ص ١٩٦.
(٥) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٦ المسألة ٣.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٧٥ س ٢٥.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٢٧.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ١٩٨ س ١٥.
(٩) الحاوي الكبير: ج ٢ ص ١٢.
(١٠) لم نعثر عليه.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٢٥٧ المسألة ٤.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٧٢.
(١٣) الجمل والعقود: ص ٥٩.
(١٤) المهذب: ج ١ ص ٦٩.
(١٥) الوسيلة: ص 82.
(16) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 494 س 23.
(17) الجامع للشرائع: ص 60.
(٢٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414