كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
السابق
وفي خبر آخر المروي في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟ قال: لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا (1).
وسوى أبو علي (2) بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر، للأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة: لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة أن دين محمد حنيف (3).
(ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية) بإجماع من عدا أبا علي (4)، للأصل والأخبار. وأما خبر ابن بكير، عن الصادق عليه السلام: لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس (5).
فمع الضعف يحتمل الضرورة، والنافلة، والتخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار. قال الشيخ: والصغيرة، ويحتمل يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلي (6).
وأما قوله عليه السلام في خبر آخر له: لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع (7). فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة، والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها، كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين آنفا على أن في العين (8) والمحيط (9) والمحكم (10) والصحاح (11) والنهاية الأثيرية: أن القناع أكبر من

(١) قرب الإسناد: ص ١٠١.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٥، ب ٢٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٦) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٨ ذيل الحديث ٨٥٨.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٨، ب ٢٩ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٨) العين: ج ١ ص ١٧٠ مادة (قنع).
(٩) لا يوجد لدينا كتابه.
(١٠) لا يوجد لدينا كتابه.
(١١) الصحاح: ج ٣ ص ١٢٧٣ مادة (قنع).
(٢٣٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414