كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
السابق
ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال: تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي، فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس (1).
وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب أزار ودرع وخمار، ولا يضرها أن تقنع بخمار، فإن لم تجد فثوبين، تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر (2). وخبر معلى بن خنيس أنه سأله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وملحفة وليس عليها إزار ومقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكفيها عرضا جعلتها طولا (3)، وإن احتملت الرجل ما فوق القدم والإزار سترته.
وأوجب ابن حمزة سترها جميع بدنها إلا موضع السجود (4). وظاهره الجبهة وحدها، وكأنه لكون الستر الأصل فيها إلا ما تضطر إلى كشفه، وإنما هو الجبهة.
وفي الإشارة: كشف بعض وجهها وأطراف يديها وقدميها (5)، ويجوز أن يريد ستر بعض الوجه من باب المقدمة، وبأطراف اليدين الكفين، وبأطراف القدمين ما خلا العقبين.
وفي الإقتصاد: ولا يكشف غير الوجه فقط (6)، وفي الجمل والعقود (7) والغنية:
على الحرائر من النساء ستر جميع البدن (8). وكأنه لنحو قول الكاظم عليه السلام في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج: لا ينبغي للمرأة أن تصلي في درع وخمار، قال:
ويكون عليها ملحفة تضمها عليه (9).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٥، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٤، ب ٢٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(٤) الوسيلة: ص ٨٩.
(٥) إشارة السبق: ص ٨٣.
(٦) الإقتصاد: ص ٢٥٨.
(٧) الجمل والعقود: ص ٦٣.
(٨) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ١٩.
(٩) كذا في النسخ المعتمدة، والظاهر من الحديث أن صحيح عبد الرحمن ينتهي إلى كلمة (وخمار) انظره في التهذيب ج ٢ ص ٢١٧ ح 854. وما بعده ذيل الحديث المروي عن جميل ابن دراج عن الصادق عليه السلام انظر ذلك في التهذيب أيضا ج 2 ص 218 ح 860.
(٢٣٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414