كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
السابق
(ولو وجد) الرجل ([ساترا لأحدهما] (1) خاصة، (فالأولى) بالستر (القبل) كما في المعتبر (2)، لبروزه وكونه إلى القبلة واستتار الدبر بالأليتين، كما في مرسل أبي يحيى (3). فلو ستر به الدبر فالأولى البطلان كما في الذكرى (4)، ولا يسقط ستره بالعجز عن ستر الدبر، لعموم: (فافعلوا منه ما استطعتم) (5)، وأصل عدم اشتراط شئ منها بالآخر. وكذا الخنثى المشكل إذا لم يجد إلا ساتر القبلين سترهما، وإن لم يجد إلا ساتر أحدهما ستر القبل كما قرب في الذكرى (6).
ومن العامة من قال: إن كان عنده رجل ستر آلة النساء وامرأة فالذكر (7). وإن لم تجد المرأة إلا ما يستر السوءتين أو إحداهما فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، ولا أولوية لإحداهما.
(وبدن المرأة كله عورة) بلا خلاف بين كل من يحفظ عنه العلم، على ما في المنتهى وإن قيدها فيه بالحرة (8). ولا يخالفه قوله في التذكرة (9) كالمعتبر (10):
عورة المرأة الحرة جميع بدنها إلا الوجه بإجماع علماء الأمصار. فالمراد به الذي يجب ستره في الصلاة، و (يجب عليها (11) ستره) أي بدنها كله (في الصلاة إلا الوجه والكفين وظهر القدمين) كما في المبسوط (12) والمعتبر (13)

(١) في النسخة المطبوعة من القواعد (ساتر أحدهما).
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٦٥، ب ٤ من أبواب آداب الحمام، ح ٢.
(٤) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٧.
(٥) صحيح مسلم: ج ٤ ص ١٨٣٠ ح ١٣٠.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٨.
(٧) المجموع: ج ٣ ص ١٨٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٦ س ٢٦.
(٩) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٢ س ٣٦.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(١١) في ع و ط (عليها حرة).
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٨٧.
(١٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(٢٣٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414