كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
السابق
ولمرسل محمد بن عمر أن أبا جعفر عليه السلام تنور، فلما أن أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر، فقيل له في ذلك، فقال: أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة (1).
ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته، كما في خبر الوافقي، ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد: لا تصل فيما شف أو وصف (2).
قال الشهيد: معنى (كشف) لاحت منه البشرة، و (وصف) حكى الحجم (3).
وفي خط الشيخ أبي جعفر في التهذيب أوصف (4) بواو واحدة، والمعروف بواوين من الوصف.
أقول: يجوز أن يكون بإعجام الضاد من الضعف، أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد (5). وفي الفائق عن ابن الأعرابي: والضيق يؤدي إلى الوصف (6)، ولكن في التهذيب يعني: الثوب المصقل (7). وهو إما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند، وكذا في المقنع (8)، وهو المصقل، وهو يعطي إهمال الصاد إن كان تفسيرا له، أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس.
وفي الوسيلة: كراهية الثوب الشاف (9). وفي المهذب: كراهية الشفاف (10). فإما أن يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط (11) والنهاية (12) والنفلية (13)، أي رقيقا لا يصف البشرة كما في المنتهى (14) والتحرير (15)، أو مع وجود ساتر غيره.

(١) المصدر السابق ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٢، ب ٢١ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٢١.
(٤) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٥.
(٥) الصحاح: ج ٤ ص ١٣٩١ مادة (ضفف).
(٦) الفائق: ج ٢ ص ٣٤٢ مادة (صفف).
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١٤ ح ٤٦.
(٨) المقنع: ص ٢٥.
(٩) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٠) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٨٨.
(١٢) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٧.
(١٣) الألفية والنفلية: ص ١٠١.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٢ س ٢.
(١٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س 34.
(٢٣٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414