كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
السابق
النبي صلى الله عليه وآله: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله أحق أن يزين له (1). ولخبر علي بن جعفر المروي في قرب الإسناد للحميري أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا؟ قال: لا يصلح (2).
وفي التذكرة ونهاية الإحكام: استحباب ستر جميع البدن بقميص وإزار وسراويل (3). قال في النهاية: فإن اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء، أو قميص وسراويل، وإن اقتصر على واحد فالقميص أولى، ثم الإزار، ثم السراويل. وكان الإزار أولى، لأنه يتجافى (4).
(ويكفيه ثوب واحد) يستر العورة للأصل، والنص والاجماع، ويكفي فيه أن (يحول بين الناظر ولون البشرة) بشرة السوأتين وإن لم يستر الحجم كما في المعتبر (5)، لحصول الستر، ولتجويز الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم (6) وحسنه (7).
والكثافة قد لا تفيد إلا ستر اللون، ولأن جسد المرأة كله عورة، فلو وجب (8) ستر الحجم وجب فيه. ولقول أبي جعفر عليه السلام في خبر عبيد الله الوافقي إذا طلى فقيل له: رأيت الذي تكره، فقال: كلا أن النورة سترة (9). وفيه أنه عليه السلام كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على أطراف إحليله، ثم كان يدعو العامل فيطلي سائر جسده، وظاهره أنه سترة للعانة، وإنما الكلام في حجم السوءة.

(١) سنن البيهقي: ج ٢ ص ٢٣٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٠، ب ٥٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ١٥.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٧.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ١٠١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٢، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٨٣، ب ٢٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٨) ليس في ب.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٣٧٨، ب 18 من أبواب آداب الحمام، ح 1.
(٢٣٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414