كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
السابق
وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاته (1) مكشوف العورة وهو لا يعلم؟ اختاره في المختلف، فخصص الاشتراط به بحال التذكرة (2)، وكذا المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) ونهاية الإحكام (6)، فإذا علم به ستر وأتم الصلاة.
ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال: لا إعادة عليه، قد تمت صلاته (7).
وفي التحرير: ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها، لأن الستر شرط وقد فات (8)، وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال.
وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة (9). واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلي في المغصوب ناسيا. وأجاب: بمنع الاشتراط به مطلقا (10). ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا باختياره، وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط فقال: فإن انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما، ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا، بعضه أو كله (11).
قال الشهيد في البيان: ولو انكشف في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت، وإن علم تستر. وقيل: يبطل، لأن الشرط قد فات، والوجه عدمه، لامتناع تكليف الغافل، وهو فتوى المبسوط (12).

(١) في ط (صلاة من نسيه فصلى).
(٢) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ١٠٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٨ س ٣٣.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٣ س ٣٠.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٦٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٣، ب ٢٧ من أبواب لباس المصلي، ح ١ (٨) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١.
(٩) حكاه عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٩.
(١٠) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ١٠٠.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٩٩.
(12) البيان: ص 60.
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414