كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
السابق
(ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره) في اللبس مطلقا، أو في الصلاة فيه (صحت) (ولو أذن مطلقا جاز) اللبس والصلاة (لغير الغاصب) خاصة (عملا بالظاهر) والأصل.
(و) الأمر الثاني: (الطهارة) إلا فيما لا يتم (1) فيه الصلاة، وما عفي عنه من الدم، (وقد سبق).
(المطلب الثاني) (في ستر العورة).
(وهو) عن الناظر المحترم (واجب في الصلاة وغيرها) إجماعا ونصا.
(ولا يجب في الخلوة) أي حيث لا ناظر محترما، خلافا لأحد وجهي الشافعية (2) (إلا في الصلاة) والطواف (وهو شرط فيها) وفيه اختيارا.
(فلو تركه مع القدرة) عليه (بطلت) صلاته إجماعا منا كما في التذكرة (3) والمنتهى (4) ولو في ظلمة وللعامة قول بالعدم (5)، و (سواء) في الاشتراط (كان منفردا أو لا) كان في الخلوة أو لا.
وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به؟ في الدروس: إن الأصح بطلان صلاته والإعادة في الوقت وخارجه (6).
وقد يستظهر من إطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر (7) والتذكرة (8) والمنتهى أنه لا خلاف فيه (9) إلا لبعض المالكية (10).

(٢٢٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414