كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٦
السابق
وفي التذكرة: لتفريطه بالنسيان (1)، وضعفه ظاهر، ولم يبطلها ابن إدريس (2)، لرفع النسيان عن الأمة، ومعناه رفع جميع أحكامه، لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من رفع بعضها كالعقاب عليه، ولأن الناسي لغفلته غير مأمور بالنزع، ولا منهي عن التصرف فيه، والحمل على النجس قياس، وهو خيرة المنتهى (3) والبيان (4).
ويمكن الفرق بين العالم بالغصب عند اللبس، والناسي له عند الصلاة، والناسي له عند اللبس، لتفريط الأول ابتداء واستدامة دون الثاني.
واستوجب في المختلف الإعادة في الوقت (5)، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فلم يخرج عن العهدة لا خارجه، لأن القضاء بأمر جديد.
والأول إنما يتم لو اشترطت الصلاة بعدم الغصب، ويجوز اشتراطها بعدم العلم به.
وفي الثاني أنها إذا لم تكن على وجهها فهي فائتة، ومن فاتته فليقضها إجماعا ونصا.
(و) الأقوى إلحاق (مستصحب) مغصوب (غيره) أي الثوب كدرهم أو خاتم (به) أي المصلي في ثوب عالما بغصبه، لأنه منهي عن تحريكاته له، الصادرة عنه في الصلاة.
وفيه ما مر من أن التحريكات ليست من أجزاء الصلاة، ولأنه مأمور برده المنافي للصلاة، فلا يبطل إن أمكن الرد فيها، أو كان مأمورا بالحفظ لا الرد، ولذا زاد في التذكرة (6) والنهاية غاصب ما لا يستصحبه، قال: إلا أنه هنا لو صلى آخر الوقت صحت صلاته، بخلاف المصاحب (7).

(٢٢٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414