كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٥
السابق
يقتضي الفساد إذا تعلق بالعبادة (1)، فإذا ستر بالمغصوب صدق أنه استتر استتارا منهيا عنه، فإن الاستتار به عين لبسه والتصرف فيه، فلا يكون استتارا مأمورا به في الصلاة، فقد صلى صلاة خالية عن شرطها الذي هو الاستتار المأمور به، وليس هذا كالتطهر من الخبث بالمغصوب، فإنه وإن نهى عنه لكن تحصل الطهارة وشرط الصلاة إنما هو الطهارة لا فعلها، لينتفي الشرط إذا نهى عنه.
وإذا سجد أو قام على المغصوب، فعل سجودا أو قياما منهيا عنه، لمثل ذلك، بخلاف ما إذا قام وركع وسجد لا بسا للمغصوب، متحركا فيه، إذا لبس شئ من ذلك عين التصرف فيه، وإنما هو مقرون به، والتصرف هو لبسه وتحريكه، وهو كلام متين لا يخدشه شئ. وإن اتجه البطلان بغير الساتر، بل غير اللباس، وغير المستصحب أيضا بناء على الأمر بالرد أو الحفظ مع منافاة الصلاة، وكون الأمر نهيا عن الضد واقتضائه الفساد إن كان الضد عبادة. وفي المنتهى: الاستشكال في غير الساتر (2).
(وإن جهل الحكم) بالبطلان أو نسيه لم يؤثر إذا علم الحرمة، فإن مناط البطلان الحرمة، نعم يؤثر الجهل بالحرمة ونسيانها إذ لا حرمة عليه، لامتناع تكليف الغافل، لكنه نص في التحرير (3) والمنتهى على أن جاهل التحريم لا يعذر جاهله لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور (4)، يعني جاهله مع التنبيه عليه لتقصيره لا الغافل.
(والأقوى إلحاق الناسي) للغصبية به، أي العالم في بطلان الصلاة في الوقت وخارجه، لاطلاق الفتاوى، لأنه كالمصلي عاريا ناسيا، لأن هذا الستر كالعري، كالستر بالظلمة وبالليل وبالنجس.

(١) في ب (بالعباد).
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س ٣٤.
(٣) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٢.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س 35.
(٢٢٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414