كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
السابق
والجامع (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3) وظاهر النهاية (4) والإصباح (5)، لخبر جراح المدائني أن الصادق عليه السلام كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج، ويكره لباس الحرير ولباس الوشي، ويكره المثيرة الحمراء فإنها مثيرة إبليس (6).
قال الشهيد: والأصل في الكراهية استعمالها في بابها، وبه أفتى الأصحاب (7).
قلت: الكراهية إنما اختصت بغير الحرام في عرف الفقهاء، مع اشتماله على كراهية لباس الحرير، وكونها هنا لفظ جراح، وخبرا عن اجتنابه وتركه عليه السلام، فلا دلالة على الجواز أصلا مع جهل حال جراح والقاسم بن سليمان الذي روى عنه الخبر.
واحتمال الديباج أن لا يكون حريرا محضا كما احتمله الشيخ (8) في صحيح ابن بزيع سأل أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج، فقال: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس (9)، ولما مر من قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا (10).
ويوسف كالجراح، مع معارضتها في الصلاة بما مر من خبر عمار (11)، ولما روته العامة عن أسماء: أنه كان للنبي صلى الله عليه وآله جبة كسروانية، لها لبسة ديباج،

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٢) الوسيلة: ص ٨٧.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩، المختصر النافع: ص ٢٤، المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(٤) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٦.
(٥) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٩.
(٧) ذكرى الشيعة: ص ١٤٥ س ٩.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٠٨ ذيل الحديث ٨١٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٠٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢٣.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٢٦٨، ب 11 من أبواب لباس المصلي، ح 8.
(٢٢٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414