كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢١
السابق
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه (1). وقول الصادق عليه السلام في خبر مسمع بن عبد الملك البصري: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه (2) وإن احتملا الحرير الممتزج.
وفي المبسوط (3) والوسيلة حرمة افتراشه والاتكاء عليه على الرجال وأسباله سترا (4). قال الشيخ: لعموم تناول النهي له (5). وفي النافع: هل يجوز الوقوف على الحرير وافتراشه؟ فيه تردد، والمروي الجواز (6) وفي شرحه بعد ذكر رواية علي بن جعفر، ومنشأ التردد عموم تحريمه على الرجال (7).
قال الشهيد: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية (8) قلت: وصحتها؟
قال: مع أن أكثر الأحاديث تتضمن اللبس (9) قلت: والذي لا يتضمن اللبس نحو قوله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى الذهب والحرير: هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم (10)، وإذ لم يجده المصنف مسندا من طريقنا.
قال في المختلف: ومنع بعض المتأخرين من ذلك، لعموم المنع من لبس الحرير، وليس بمعتمد، لأن منع اللبس لا يقتضي منع الافتراش، لافتراقهما في المعنى (11).
(و) يجوز (الكف به) أي بالحرير المحض كما في المبسوط (12)

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٤، ب ١٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٤، ب ١٥ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٣) المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
(٤) الوسيلة: ص ٣٦٧.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
(٦) المختصر النافع: ص ٢٤، وفيه: (الركوب بدل الوقوف).
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(٨ و ٩) ذكرى الشيعة: ص ١٤٥ س ١٢.
(١٠) عوالي اللآلي: ج ٢ ص ٣٠ ح ٧٤.
(١١) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٢.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
(٢٢١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414