كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
السابق
والنهاية (1) والوسيلة (2) وكتب المحقق (3).
وفي المراسم (4) والجامع في الدرع (5)، أي بطانته، للأخبار (6)، والاجماع على ما في المعتبر (7) والذكرى (8).
قال المحقق: ولأنه تحصل قوة القلب، ومنع لضرر الزرد عند حركته، فجرى مجرى الضرورة (9).
وفي المبسوط: فإن فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس (10).
(و) كذا (المضطر) يجوز له لبس الحرير مطلقا، لعموم أدلة إباحة الضرورات المحظورات، وخصوص ما روي من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه، لأنه كان قملا (11).
وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه لها؟ قطع المصنف بالعدم في التحرير (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) والتذكرة (15).
وفي الذكرى: صلى عاريا عندنا، لأن وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه، وجوزه العامة - يعني لبسه فيها - بل أوجبوه (16)، لأن ذلك من الضرورات (17).
(و) يجوز (الركوب عليه والافتراش له) للرجال والنساء، للأصل.

(١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٢) الوسيلة: ص ٨٩.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٩، المختصر النافع: ص ٢٤، المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٤) المراسم: ٦٤.
(٥) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٩ و ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١ و ٢ و ٣.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
(٨) ذكرى الشيعة: ص ١٤٥ س ١.
(٩) المعتبر: ج ٢ ص ٨٨.
(١٠) المبسوط: ج ١ ص ١٦٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٠، ب ١٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(١٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٢ س ١١.
(١٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٠.
(١٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٤٠ س ١.
(١٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٧.
(١٦) المجموع: ج ٤ ص ٤٣٩.
(17) 830 ذكرى الشيعة: ص 145 س 37.
(٢٢٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414