كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
السابق
ويؤيده خبر عمار سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: لا يصلى فيه (1). نعم خبر إسماعيل بن الفضل (2) يشمل ما إذا كان الخليط بعضا من السدا أو اللحمة، ويحتمله العبارة الشائعة أيضا.
ويؤيده أن المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض، فيحل ما خرج عن اسمه عرفا، ويصح الصلاة فيه.
ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر يوسف بن إبراهيم: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم للرجال (3). وفي خبر آخر له: لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم ولا زره ولا علمه (4).
ويجوز الممتزج (وإن كان) أكثر من الخليط عندنا، للأصل والاجماع والعموم. وصحيح البزنطي أن الحسين بن قياما سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال: لا بأس قد كان لأبي الحسن عليه السلام منه جبات (5). ويحتمل أن يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة.
قال المحقق: ولو كان - يعني الخليط - عشرا (6). وقال ابن إدريس: بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك (7). يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا، كما نص عليه الفاضلان (8) وغير هما.
واشترط الشافعي (9) وأبو حنيفة أن لا يكون أكثر (10) وللشافعي (11) في المتساويين وجهان، وله قول باعتبار الظهور، فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره، وسمعت قول الحلبيين بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير (12).
(و) يجوز لبس الحرير (للنساء مطلقا) محضا، أو ممتزجا بأي خليط امتزج، بإجماع أهل العلم كافة، كما في المعتبر (13) والمنتهى (14). وهل لهن الصلاة

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٢، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧٥، ب ١٦ من أبواب لباس المصلي، ذيل الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) المعتبر: ج ١ ص ٩٠، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ السطر الأخير.
(٧) المجموع: ج ٤ ص ٤٣٦.
(٨) لم نعثر عليه.
(٩) المغني لابن قدامة: ج ١ ص ٦٢٨.
(١٠) الكافي في الفقه: ص ١٤٠، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٥.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٠.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٩ س 13.
(٢١٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414