كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
السابق
واقتصر في المقنع (1) والمراسم (2) والنهاية (3) والخلاف (4) والمهذب (5) والجامع على القطن والكتان (6).
كما أن في توقيع الناحية المقدسة: لا يجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (7). وزاد الشيخان في المقنعة (8) والمبسوط (9): الخز، كما في صحيح زرارة أنه سمع أبا جعفر عليه السلام ينهي عن لباس الحرير للرجال والنساء، إلا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن، وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء (10).
والممتزج (كالسداء أو اللحمة) لا المموه بالفضة أو المخيط بخيوط من نحو القطن، أو المخيط مع ثوب من نحوه، أو الملصق به، أو المحشو بنحوه، أو المنسوج من طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها من نحو القطن، كما هو المتبادر من هذه العبارة الشائعة في الأخبار والفتاوى.

(١) المقنع: ص ٢٥.
(٢) المراسم: ص ٦٣.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٥.
(٤) الخلاف: ج ١ ص ٥٠٥ المسألة ٢٤٦.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٧٤.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(٧) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٢.
(٨) المقنعة: ص ١٥٠.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب ١٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٥.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٨، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٨.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٧١، ب 13 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(٢١٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414