كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
السابق
والبراج (1)، وسيأتي في الصيد والذبائح.
(و) لبس (الحرير المحض محرم على الرجال خاصة) في الصلاة وغيرها بإجماع علماء الاسلام كما في المعتبر (2) والتذكرة (3) والمنتهى (4)، وتبطل عندنا الصلاة فيه، خلافا لأكثر العامة (5)، كان ساترا أو لا، كالتكة والقلنسوة كما في المختلف (6) والمنتهى (7)، وفاقا لظاهر المفيد (8) وسلا ر (9) والسيدين (10) وابني حمزة (11) والجنيد (12) وغيرهم، وصريح الغنية (13) والجامع (14).
قال الصدوق: لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم (15)، للعمومات.
وصحيح محمد بن عبد الجبار أنه كتب إلى أبي محمد عليه السلام يسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليه السلام: لا تحل الصلاة في حرير محض (16). واستحب في النفلية أن لا يجعل رأس التكة من الحرير (17).
وفي الإرشاد: جواز التكة والقلنسوة من الحرير (18). وفي التلخيص: جواز

(١) المهذب: ج ١ ص ٣١، كتاب الطهارة.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٥.
(٤) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢.
(٥) المجموع: ج ٣ ص ١٨٠.
(٦) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٩.
(٧) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٨ س ١٢، ١٩.
(٨) المقنعة: ص ١٥٠.
(٩) المراسم: ص ٦٤.
(١٠) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٨.
(١١) الوسيلة: ص ٨٧.
(١٢) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨٢.
(١٣) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٦٥.
(١٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٤ ذيل الحديث ٨١٤.
(١٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٧، ب ١١ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(١٧) النفلية: ص ١٠٢.
(١٨) إرشاد الأذهان: ج ١ ص ٢٤٦.
(٢١٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414