كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
السابق
لحمه (1)، ونهاية الإحكام وفيه: من جلده أو صوفه أو شعره (2)، للعمومات.
وخصوص خبر علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوراب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب: لا تجوز الصلاة فيها (3). وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال:
كتبت إليه، وذكر نحو ذلك (4).
وفي المبسوط (5) والمنتهى: وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر ما لا يؤكل لحمه (6). وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها التكة والجورب والقلنسوة المتخذات من شعر الثعلب أو الأرنب، وما لا تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر (7).
وفي الإصباح كراهيتها في الثلاثة (8) المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا (9).
وفي التحرير: في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه إشكال، أحوطه المنع. ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان (10).
وفي التذكرة: لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة، فالأحوط المنع. واستدل بالعموم، وخبر إبراهيم بن عقبة، وذكر أنه أحد قولي الشيخ، وأن له قولا بالكراهية. مع أنه إنما كره الوبر (11).

(١) الجامع للشرائع: ص ٦٧.
(٢) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٨، ب ٧ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب ٧ من أبواب لباب المصلي، ح ٥.
(٥) المبسوط: ج ١ ص ٨٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ٢٥.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) في ع (التكة).
(٩) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(١٠) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ١٤.
(١١) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س 11 و 3.
(٢١٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414