كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١٢
السابق
فانزعه، وقد روي في ذلك رخصة (1). وذكر خبر النهي عن لبس جلود السباع من الطير أو غيره في الصلاة (2).
وقال في الأمالي: ما يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما خصته الرخصة، وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والأولى أن لا تصلي فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية والضرورة (3).
وفي الهداية: قال الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كلما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره (4).
وقال المفيد: لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلها، وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة، ولا يجوز في جلود سائر الأنجاس كالكلب والخنزير والثعلب والأرنب وما أشبه ذلك، ولا يطهر بدباغ ولا يقع عليها ذكاة. ثم قال: لا يجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه، ولا بأس بالصلاة في الخز المحض، ولا يجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب وأشباهها (5). فيجوز أن يريد بالأنجاس ما ينجس بالموت، فيشمل كل ذي نفس، وأن لا يريد إلا الأنجاس مطلقا، بناء على نجاسة الثعالب والأرانب وغير هما من المسوخ.
وهل يصلى فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره ففي النهاية (6) والسرائر: لا يجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب (7)، وهو خيرة المختلف (8) والشرائع (9) والجامع وفيه: من وبر ما لا يؤكل

(١) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٢ ذيل الحديث ٨٠٥.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦١ ح ٨٠٥.
(٣) أمالي الصدوق: ص ٥١٣.
(٤) الهداية: ص ٣٣.
(٥) المقنعة: ص ١٥٠.
(٦) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣٢٨.
(٧) السرائر: ج ١ ص ٢٦٤.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٨١.
(9) شرائع الاسلام: ج 1 ص 69.
(٢١٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414