كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢١١
السابق
لا بأس (1).
وعموم خبر سعد الإسكاف أن أبا جعفر عليه السلام سئل عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ قال: لا بأس به على المرأة ما تزينت به لزوجها (2).
وما في مكارم الأخلاق: عن زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من سن انسان ميت فيجعله مكانه؟ قال:
لا بأس (3). وقد يخص الجواز بما للانسان من الشعر ونحوه لهذه الأخبار، ثم الأخبار والفتاوى يشمل ما له نفس وما لا نفس له، لكن في الصحيح أن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال: إن كان يمنعه من قرائته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس (4).
واللؤلؤ: كغدة في الصدف، ويحتمل افتراق الظاهر والباطن، وأما الدواب التي قلما ينفك الانسان عن أجزائها وفضلاتها من القمل والبرغوث والبق والذباب فكأنه لا شبهة في جواز الصلاة معها.
ولم ينه الصدوق في المقنع إلا عن الصلاة في الثعلب وما يليه من فوق أو تحت وخصص (5) الخز بما لم يغش بوبر الأرانب (6) وكذا الفقيه (7)، لكن سمعت كلامه في الخز المغشوش به، وحكى عن أبيه قوله: لا بأس بالصلاة في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وإن كان عليه من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة

(١) قرب الإسناد: ص ١٠١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ١٣٥، ب ١٠١ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه، ح ٢.
(٣) مكارم الأخلاق: ص ٩٥.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٣٧، ب ٦٠ من أبواب لباس المصلي، ح ٢ و ٣.
(٥) في ع (خص).
(٦) المقنع: ص ٢٤.
(٧) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٣، ذيل الحديث 809.
(٢١١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414