كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
السابق
يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه (1).
وخبر أبي تمامة أنه قال لأبي جعفر الثاني عليه السلام: إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر؟ فقال: البس منها ما أكل وضمن (2). وخبر ابن بكير أن زرارة سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى تصلى في غيره مما أحل الله أكله، ثم قال: يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح، وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله، وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد، ذكاه الذبح أو لم يذكه (3).
وذكر البول والروث والألبان يقتضي فساد الصلاة مع شئ من ذلك وإن لم يكن لباسا ولا في لباس. ويؤيده خبر عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني أنه كتب إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه (4).
وصحيح علي بن مهزيار أن رجلا سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في جلود الثعالب، فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه فلم يدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد، فسأله عليه السلام فقال: لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته (5).

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٠، ب ٢ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٤) المصدر السابق ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٩، ب 7 من أبواب لباس المصلي، ح 8.
(٢٠٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414