كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٨
السابق
والمنتهى في غير السمور والسنجاب والفنك والثعلب والأرنب ووبر الخز (1)، والتذكرة (2) ونهاية الإحكام في غير السنجاب والفنك والسمور ووبر الخز وجلده (3) وكتاب عمل يوم وليلة للشيخ بلا استثناء (4)، ولكن ليس في شئ منها سوى الإرشاد.
والتذكرة، ونهاية الإحكام ذكر للريش، وكذا الكافي في الجلود بلا استثناء (5).
ويدل على ما قطعوا به الاجماع كما في الخلاف (6) والغنية (7) والتذكرة (8) والمنتهى (9)، والشك في وقوع الذكاة عليها، بل ظهور العدم كما في المعتبر (100) والمنتهى (11) مع الاجماع على أن ما لا يجوز الصلاة في جلده لا يجوز في شعره أو وبره أو صوفه كما فيهما، إلا في الخز والسنجاب والسمور والفنك والثعلب والأرنب.
ونحو خبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا. قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (12).
وقوله عليه السلام في مرفوع محمد بن إسماعيل الذي في علل الصدوق: ولا يجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، لأن أكثرها مسوخ (13). وقول النبي صلى الله عليه وآله:

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٧ س ١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٤.
(٣) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٥.
(٤) الرسائل العشر: كتاب عمل يوم وليلة، ص ١٤٤.
(٥) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٦) الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
(٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٣.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٤٠.
(٩) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٣، ٣٥.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٨١.
(١١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ٢٤.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 2.
(13) علل الشرائع: ص 342.
(٢٠٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414