كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٤
السابق
وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سأل أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس بذلك (1). وليس فيه الصلاة.
وخبر سفيان بن السمط أنه قراء في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه، فكتب: لا بأس به (2).
والمعارض في السمور كثير، ولم أظفر به في الفنك، وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما (3)، واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز.
وفي المبسوط: إنه لا خلاف فيه (4). وفي الوسيلة: جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز (5). وفي الوسيلة: جواز الصلاة في الفنك والسمور اضطرارا (6) إشارة إلى حمل الأخبار على الضرورة، كما حملت في كتابي الأخبار على التقية (7).
وفي المبسوط: رويت رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور، والأصل ما قدمناه (8)، يعني المنع.
وفي الخلاف: إنه روي رخصة فيهما والأحوط المنع (9). وفي المراسم: ورد الرخصة فيهما (10). وفي النهاية: جوازها في وبريهما اضطرارا (11).
ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم، عن محمد بن علي بن عيسى قال: كتبت إلى الشيخ - يعني الهادي عليه السلام - أسأله عن الصلاة في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٦، ب ٥ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٥، ب ٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٨٧.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٨٢ - ٨٣.
(٥) الوسيلة: ص ٨٧ - ٨٨.
(٦) الوسيلة: ص ٨٧ - ٨٨.
(٧) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢١١، ذيل الحديث ٨٢٦، الإستبصار: ج ١ ص ٣٨٥، ذيل الحديث ١٥٦٠.
(٨) المبسوط: ج ١ ص ٨٢.
(٩) الخلاف: ج ١ ص ٥١١ المسألة ٢٥٦.
(١٠) المراسم: ص ٦٤.
(١١) النهاية ونكتها: ج 1 ص 326.
(٢٠٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414