كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٣
السابق
مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها، والنصوص الناهية عما لا يؤكل عموما.
وتصحيح بطلانها فيها وإن فرضت صحتها في غيرها، على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى، فليس المتمسك إلا النص لا الأكل وعدمه.
وأما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيهما. وفي المقنع: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك (1). وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن أبان سأل الرضا عليه السلام أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم (2).
وخبر يحيى بن أبي عمران أنه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز، وكتب أن لا يجيبه فيها بالتقية، فكتب عليه السلام بخطه: صل فيها (3). ويحتملان التقية وإن سأله عليه السلام يحيى أن لا يجيبه بها.
وما في قرب الإسناد للحميري، عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه عليه السلام عن لبس السمور والسنجاب والفنك، قال: لا يلبس، ولا يصلى فيه إلا أن يكون ذكيا (4). ويحتمل أن يراد إلا أن يكون ذكيا فيلبس.
وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (5). وفيه (الثعالب) مع نص الصدوق في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها (6). ولفظ (أشباهه) وهو يقوي التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها، ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار، ويحتمله الثالث أيضا وإن كان يبعده قوله: (إلا أن يكون ذكيا) بحمل الذكاة على الطهارة.

(١) المقنع: ص ٢٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٣، ب ٣ من أبواب لباس المصلي، ح ٧.
(٣) المصدر السابق ح ٦.
(٤) قرب الإسناد: ص ١١٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٤، ب ٤ من أبواب لباس المصلي، ح ٢.
(٦) المقنع: ص 24.
(٢٠٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414