كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
السابق
وفي الذكرى: هذا تحكم محض، لأن الذكاة إن صدقت فيه أخرجته عن الميتة، وإلا لم يجز الانتفاع، ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم، فيتخلف عند انتفاء أكل لحمه، فليسند المنع من الصلاة فيه إلى عدم أكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه (1).
قلت: الجواب عن الأول أنهما يقولان: إن الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه، ثم الشرع فصل، فحكم في الانسان بعدم الانتفاع بجلده ذبح أم لا، وفي ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها إن ذبح، وعدمه فيهما إن لم يذبح، ولم يرد في الشرع في السباع إلا أنها إن ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة، فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بالميتة، ولا يجوز لنا الانتفاع بها في الصلاة، وإخراجها عن عموم النهي عن الصلاة في جلد الميتة، لأن حملها على غيرها قياس، ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع، ولا يحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس، وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة ولا نسميها إذا ذبحت ميتة أم لا.
فإن قال: لا يخلو المذبوح منها، إما ميتة فيعمها نصوص النهي عن الانتفاع بها أو لا، فلا يعمها نصوص النهي عن الصلاة في الميتة.
قلنا: ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة، ويؤيده حصر المحرمات في الآية (2) في الميتة والدم ولحم الخنزير، وخبر علي بن أبي حمزة أنه سأل الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا، قال: أوليس الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى إذا كان مما يؤكل لحمه (3).
وعن الثاني: إنهما إنما أرادا الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع

(١) ذكرى الشيعة: ص ١٤٣ س ٣٠.
(٢) المائدة: ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥١، ب 2 من أبواب لباس المصلي، ح 3.
(٢٠٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414