كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠١
السابق
(ولا) تجوز (في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ) أما السباع وهي كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) ما لا يكتفى في الاغتذاء بغير اللحم ففيها الاجماع، كما في الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والغنية (6) والتذكرة (7) ونهاية الإحكام (8)، والأخبار وهي كثيرة مع عمومات أخبار ما لا يؤكل (9).
قال المحقق: ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته، الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد، ولا تنهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا، وإلا لكانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده (10). يعني أنها بالموت تصير ميتة ذبحت أو لا بالآدمي، فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة.
قال: لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك، لأنا نقول: ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة، فإنها منهي عن ذباحتها. ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة، وكذا بالآلة المغصوبة، فبان أن الذباحة مجردة لا تقتضي زوال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول أحكام الذباحة، وعند ذلك لا نسلم أن الاستعداد التام موجود في السباع. لا يقال: فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة، لأنا نقول: علم جواز استعمالها في غير الصلاة بما ليس موجودا في الصلاة، فثبت لها هذا الاستعداد يصح معه الصلاة، فلا يلزم من الجواز هناك لوجود الدلالة الجواز هنا مع عدمها (11) انتهى، ونحوه المنتهى (12).

(١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨.
(٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ١٠.
(٣) الخلاف: ج ١ ص ٦٤، المسألة ١١.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٨.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٦ س ١١.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢ - ٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٤ س ٤٠.
(٨) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٥٧، ب ٦ من أبواب لباس المصلي.
(١٠) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٩.
(12) منتهى المطلب.
(٢٠١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414