كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠٠
السابق
والذبائح من النهاية (1) والمهذب (2)، وكتاب المأكول والمشروب من الإصباح:
إنه لا يحل الصوف والشعر والوبر من الميتة إذا كان مقلوعا (3).
وحمل في السرائر (4) والمعتبر (5) والمنتهى على أن لا يزال ما يستصحبه، ولا يغسل موضع الاتصال (6). وقد يقال إن: ما في باطن الجلد لم يتكون صوفا أو شعرا أو وبرا فيكون نجسا، وضعفه ظاهر.
وما في الوسيلة من اشتراط أن لا ينتف من حي (7) مبني على استصحابها شيئا من الأجزاء، والأجزاء المبانة من الحي كالمبانة من الميت، ولذا اشترط في المنتهى (8) ونهاية الإحكام في المنتوف منه أيضا الإزالة والغسل، وذكر أنه لا بد فيه من الاستصحاب شئ من مادته (9).
قلت: نعم، ولكن في كون مادته جز له نظر، بل الظاهر كونه فضلة إلا أن يحس بانفصال شئ من الجلد أو اللحم معه، كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا؟! خصوصا في الأهوية اليابسة، لأنه لا يخلو عن انفصال من شعور الحواجب واللحى.
(ولا تجوز الصلاة) عندنا (في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم دبغ أو لا) للاجماع والنصوص، إلا جلد سمك مات في الماء، فقيل بجواز الصلاة فيه، والأخبار (10) والفتاوى وهي مطلقة.

(١) النهاية ونكتها: ج ٣ ص ٩٥ - ٩٦ كتاب الصيد والذبائح.
(٢) المهذب: ج ٢ ص ٤٤١.
(٣) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٢١ ص ١٧٠ كتاب الأطعمة والأشربة.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١١١ كتاب الصيد والذبائح.
(٥) المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
(٦) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٤.
(٧) الوسيلة: ص ٨٨.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٥.
(٩) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٤٩، ب 1 من أبواب لباس المصلي.
(٢٠٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414