كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ٢٠
السابق
والسيدان (١) وبنو إدريس (٢) والجنيد (٣) وسعيد (٤) على الأول، وهو الأقوى للأصل وعموم ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (5) الآية، ونحو قول الصادق عليه السلام لعبيد بن زرارة: لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس (6).
وفي خبره أيضا: إن الله فرض أربع صلوات، أول وقتها زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس (7). وفي خبره أيضا في الظهرين، ثم أنت في وقت بينهما حتى تغيب الشمس (8).
وفي مرسل داود بن فرقد: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (9).
وقال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي أربع ركعات (10).
وفي خبر معلى بن خنيس: آخر وقت العتمة نصف الليل (11). وفي خبر بكر بن

(١) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٢٩ المسألة ٧٢، الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٤ س ١٨.
(٢) السرائر: ج ١ ص ١٩٨.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٤٣.
(٤) الجامع للشرائع: ص ٥٩.
(٥) الإسراء: ٧٨.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٦ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٥ ب ١٠ من أبواب المواقيت ح ٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٥.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٩٢ ب ٤ من أبواب المواقيت ح ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٤ ب ١٧ من أبواب المواقيت ح ٤.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٣٥ ب 17 من أبواب المواقيت ح 8.
(٢٠)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414