كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
السابق
مموها به (1). وفي الإصباح أيضا: إنها لا يجوز فيما كان ذهبا طرازا كان، أو خاتما أو غير ذلك (2).
وقطع في التذكرة (3) ونهاية الإحكام بحرمة الصلاة في الثوب المموه بالذهب، والخاتم المموه به (4). قال في التذكرة: للنهي عن لبسه (5). وفي التحرير ببطلانها في خاتم ذهب، والمنطقة منه، والثوب المنسوج بالذهب والمموه به (6).
وتردد في المنتهى فيها وفي خاتم ذهب - كالمعتبر (7) - وفي المنطقة والثوب المنسوج به والمموه، ولكن قرب البطلان، لأن الصلاة فيه استعمال له، والنهي في العبادة يدل على الفساد. ولقول الصادق عليه السلام في خبر موسى بن أكيل النميري:
جعل الله الذهب في الدنيا زينة للنساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه (8).
قلت: ولقوله عليه السلام في خبر عمار: لا يصلى فيه لأنه لباس أهل الجنة (9). وما روي عن الرضا عليه السلام: لا يصلى في جلد الميتة على كل حال، ولا في خاتم من ذهب (10).
وأما ما ذكره من (أن الصلاة فيه استعمال له) ففيه أن الاستعمال إنما هو لبسه، وليس من أجزاء الصلاة في شئ.
ووجه في المعتبر بأن الحركة فيه انتفاع به، والنهي عن الحركة نهي عن القيام والقعود والسجود، وهو جز الصلاة. ثم اختير فيه أن كلا من ستر العورة به، والقيام عليه، والسجود عليه جزؤها، وقد نهي عنه (11) والأمر كذلك، ولذا خص

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٥٠.
(٢) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج ٤ ص ٦١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٧.
(٥) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ٢٩.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٢٥.
(٧) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
(٨) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣٠ س ١٠٣.
(٩) المصدر السابق ح ٤.
(١٠) فقه الرضا: ص ١٥٧.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٩٢.
(١٩٧)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414