كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
السابق
وأما الكلام في غير ما ذكر من الثياب فيذكر الجميع إلا الممتزج بالذهب، فإنما نذكر في القضاء حرمة لبسه على الرجال، ولا يلزم منه بطلان الصلاة فيه، فإن كان هو الساتر إلا على استلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده فإنه هنا مأمور بالنزع، وكذا غير الساتر إذا استلزم نزعه ما يبطل الصلاة كالفعل الكثير، وزوال الطمأنينة في الركوع.
وقال الحلبي: وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ، وأشد كراهية الأسود، ثم الأحمر المشبع، والمذهب، والموشح، والملحم بالحرير والذهب (1).
وفي الإشارة: وكما يستحب صلاة المصلي في الثياب البيض القطن أو الكتان، كذلك تكره في المصبوغ منها، ويتأكد في السود والحمر، وفي الملحم بذهب أو حرير (2).
وفي الغنية: وتكره في المذهب والملحم بالحرير أو الذهب (3).
وفي الوسيلة: والمموه من الخاتم، والمجري فيه من الذهب، والمصنوع من الجنسين على وجه لا يتميز، والمدروس من الطراز مع بقاء أثره، حل للرجال (4).
وفي الذكرى: لو موه الخاتم بذهب، فالظاهر تحريمه لصدق اسم الذهب عليه. نعم، لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب أو المموه به، في المنع من لبسه، والصلاة فيه (5).
ونص في الألفية على اشتراط الساتر بأن لا يكون ذهبا (6). وفي البيان:
ويحرم الصلاة في الذهب للرجال ولو خاتما أو مموها أو فراشا (7).
وفي الدروس: لا يجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب، ولو

(١) الكافي في الفقه: ص ١٤٠.
(٢) إشارة السبق: ص ٨٤.
(٣) نقله عنه في الجوامع الفقهية: ص ٤٩٣ س ٢٥.
(٤) الوسيلة: ص ٣٦٨.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٤٦ س ٣.
(٦) الألفية والنفلية: ص 51.
(7) البيان: ص 58.
(١٩٦)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414