كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٥
السابق
فوقع عليه السلام: يجوز، وروي عنه أيضا: لا يجوز، فأي الخبرين نعمل به؟
وأجاب عليه السلام: إنما حرم في هذه الأوبار والجلود، فأما الأوبار وحدها فكل حلال (1).
وفي التذكرة (2) والمعتبر (3) ونهاية الإحكام (4) والمختلف (5) وكتب الشهيد:
الجواز (6) مع الكراهية في النفلية (7)، لصحيح سعد بن سعد سأل الرضا عليه السلام عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، قال: ذاك الوبر جعلت فداك! قال: إذا حل وبره حل جلده (8). وفيه خلوه عن الصلاة، فقد يكون توهم السائل بنجاستها لكون الخز كلبا.
وكذا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس، فقال الرجل: جعلت فداك أنها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء، فقال أبو عبد الله عليه السلام: فإذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء؟ فقال الرجل: لا، قال عليه السلام: ليس به بأس (9).
ولا وجه لما في الذكرى من: أن المنع لا وجه له (10)، لعدم افتراق الأوبار والجلود غالبا، ولو استدلوا بخبر ابن أبي يعفور المتقدم كان أولى (11)، لأنه في الصلاة والذكاة إنما يعتبر في الجلد، لكنه مجهول الرواة، فالاحتياط الاجتناب.

(١) الإحتجاج: ج ٢ ص ٤٩٢.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٨.
(٣) المعتبر: ج ٢ ص ٨٣.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(٥) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٧.
(٦) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٧، الدروس الشرعية: ج ١ ص ١٥٠ درس ٣٠، اللمعة الدمشقية: ج ١ ص ٥٢٨.
(٧) الألفية والنفلية: ص ١٠٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٥، ب ١٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١٤.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٣، ب ١٠ من أبواب لباس المصلي، ح ١.
(١٠) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ١٩.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب 8 من أبواب لباس المصلي، ح 4.
(١٩٥)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414