كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
السابق
وأخرى عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الخز يغش بوبر الأرانب، فكتب: يجوز ذلك (1)، للضعف من وجوه ظاهرة، ودعوى الأكثر الاجماع على مضمون الخبرين الأولين كما في المنتهى (2) والمعتبر (3). واحتمال (يجوز) كونه من التجويز، أي تجوزه العامة.
وفي الفقيه: هذه رخصة، الأخذ بها مأجور، والراد لها مأثوم، والأصل ما ذكره أبي، في رسالته إلي: وصل في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرنب. أو في التحرير - بعد القطع بالمنع من المغشوش بوبر الأرانب والثعالب -: والأقرب المنع من الخز المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره (4).
وفي المنتهى بعد ذلك: وفي المغشوش بصوف ما لا يؤكل لحمه أو شعره تردد، والأحوط فيه المنع، لأن الرخصة وردت في الخالص، ولا العموم الوارد في المنع من الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه وصوفه يتناول المغشوش بالخز وغيره (5).
قلت: ولعموم أو غير ذلك مما يشبه هذا في الخبرين، فلعل فرقه في الكتابين بين الوبرين وغيرهما بالنظر إلى فتاوى الأصحاب، لاقتصار أكثرهم عليهما، وادعاء الاجماع عليهما نفي الكلام في جلده.
ففي السرائر (6) والتحرير (7) والمنتهى المنع (8)، لاختصاص الرخصة بالوبر، ولما خرج من الناحية المقدسة كما في الاحتجاج من أنه سئل عليه السلام روي لنا عن صاحب العسكري عليه السلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب؟

(١٩٤)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414