كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٣
السابق
الخز. ففي المعتبر (1) والتذكرة (2) والذكرى (3) ونهاية الإحكام: الاجماع فيه (4) أيضا، وفي المنتهى: إن عليه الأكثر (5)، والتحرير يحتمل نسبته إلى قول (5) ولم يذكره الحلبي ولا الصدوق في الهداية، بل اقتصر فيها على رواية قول الصادق عليه السلام: صل في شعر ووبر كل ما أكلت لحمه، وما لم تأكل لحمه فلا تصل في شعره ووبره (7). ولا الشيخ في عمل يوم وليلة، بل اقتصر فيه على حرمة الصلاة فيما لا يؤكل لحمه من الأرنب والثعلب وأشباههما (8)، وكذا المصنف في التبصرة (9).
وفي أمالي الصدوق: الأولى ترك الصلاة فيه (10).
أما اشتراط خلوصه عما لا يجوز الصلاة فيه من ذهب أو شعر أو نحوه، ففي الخلاف الاجماع على اشتراطه عن وبر الأرانب (11)، وفي الغنية عليه وعلى الثعالب (12). وفي الذكرى: إنه الأشهر (13).
وقال الصادق عليه السلام في مرفوعي أحمد بن محمد وأيوب بن نوح: الصلاة في الخز الخالص لا بأس به، فأما الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه (14).
ولا عبرة بخبر داود الصرمي، تارة قال بشير: سأل رجل أبا الحسن الثالث،

(١) المعتبر: ج ٣ ص ٨٤.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٥.
(٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٧.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٣.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٣١ س ٨.
(٦) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٣٠ س ٣٣.
(٧) الهداية: كتاب الصلاة، ص ٣٣.
(٨) عمل اليوم والليلة (الرسائل العشر): ص ١٤٤.
(٩) التبصرة: ص ٢٢.
(١٠) الأمالي: ص ٥١٣.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٥١٢ المسألة ٢٥٧.
(١٢) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٤٩٣ س ٢٢.
(١٣) ذكرى الشيعة: ص ١٤٤ س ٢٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٢، ب 9 من أبواب لباس المصلي، ح 1.
(١٩٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414