كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩٢
السابق
قلت: المعروف أنه لا نفس لأكثر حيوانات الماء، بل لغير التمساح والتنين، مع أنك ستسمع الآن خبر ابن أبي يعفور على أن ذكاته كذكاة السمك (1). وقطع بعضهم بأن القندس هو كلب الماء.
وفي المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) ونهاية الإحكام (5): إن الخز دابة ذات أربع، تموت إذا فقدت الماء، لخبر ابن أبي يعفور قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك أنه ميت وهو علاجي وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أنا أعرف به منك، فقال له الرجل:
إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني؟ فتبسم أبو عبد الله عليه السلام ثم قال له: أتقول إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج، فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل:
صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإنك تقول أنه دابة تمشي على أربع، وليس هو في حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال له الرجل: أي والله هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: فإن الله تعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (6).
قلت: ينافيه خبر ابن أعين، وذلك أرجح (7)، لأنه سأله عليه السلام عنه فأجابه بما سمعت. وهنا إنما ذكر عليه السلام ما زعمه الرجل، مع تكافؤ الخبرين في الضعف.
وأما جواز الصلاة فيما ذكر من الثياب فعليه الأخبار (7) والاجماع إلا في

(١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب ٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ١ ٢٣ س ٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٩٥ س ١٦.
(٥) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٧٤.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦١، ب ٨ من أبواب لباس المصلي، ح ٤.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٨، ب ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٦٠، ب 8 من أبواب لباس المصلي.
(١٩٢)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414