كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٩١
السابق
الصادق عليه السلام: كلب الماء (1).
وفي القانون: إن خصيته الجندبادستر (2)، وقيل: إن الذي يصلح من ذكره الخصي ومن الأنثى الجلد والشعر والوبر.
وفي جامع الأدوية للمالقي عن البصري: إن الجندبادستر هيئته كهيئة الكلب الصغير (3).
وفي السرائر: قال بعض أصحابنا المصنفين: إن الخز، وهي دابة صغيرة تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعى في البر، وتنزل البحر، لها وبر يعمل منه ثياب يحل فيها الصلاة، وصيدها ذكاتها مثل السمك. قال ابن إدريس: وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين يقولون: إنه القندس (4). ولا يبعد هذا القول من الصواب، لقوله عليه السلام: لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب والثعالب.
والقندس أشد شبها بالوبرين المذكورين (5).
وفي المعتبر: حدثني جماعة من التجار أنها القندس، ولم أتحققه (6).
وقال الشهيد في حاشية الكتاب: سمعت بعض مدمني السفر يقول: إن الخز هو القندس، قال: وهو قسمان: ذو ألية، وذو ذنب، فذو الألية الخز، وذو الذنب الكلب، ومرجعه تواتر الأخبار.
قلت: لعلها تسمى الآن بمصر وبر السمك، وهو مشهور (7)، انتهى.
وفي الذكرى: ومن الناس من زعم أنه كلب الماء، وعلى هذا يشكل ذكاته بدون الذبح، لأن الظاهر أنه ذو نفس سائلة (8).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٥٩، ب ٣٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، ح ٣، ومن أبواب لباس المصلي، ج ٣ ص ٢٦٣، ب ١٠، ح ١.
(٢) القانون في الطب: ج ١ ص ٢٨١.
(٣) ليس لدينا كتابه.
(٤) السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
(٥) السرائر: ج ٣ ص ١٠٢.
(٦) المعتبر: ج ٢ ص ٨٤.
(7) لا يوجد لدينا.
(8) ذكرى الشيعة: ص 144 س 17.
(١٩١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414