كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
السابق
هنا في الجهة مع الإمام غير ضائر، لأن غايته الصلاة خلف من صلاته فاسدة في نفس الأمر وهو لا يعلم بالفساد (1). وإلا قضى كل من علم أنه صلى إلى جهة توجب ذلك.
وكذا عليه الإعادة إن علم ما يوجبها والوقت باق دون من علم خلافه، أو جهل الحال، أو جهلوا أجمع، فلا إعادة ولا قضاء.
ولو علموا أن فيهم من عليه القضاء أو الإعادة ولم يتعين، فالأقرب أن لا قضاء ولا إعادة، كواجدي مني في ثوب مشترك بينهما، لأصل صحة الصلاة.
ويحتمل أن يكون عليهم الإعادة ليتيقنوا الخروج عن العهدة، وهذا موافق للتذكرة في أن هذا التخالف لا يوجب القضاء ولا الإعادة (2)، لتخالف الإمام والمأموم، وإنما وجب أحدهما فيما فرضه لسبب آخر.
واعلم أن امتناع اقتداء أحد المتخالفين بالآخر لا يقتضي امتناع اعتداده بقبلة الآخر في كل أمر.
(بل تحل له ذبيحته) لأنا لا نعرف خلافا في أن من أخل بالاستقبال بها ناسيا أو جاهلا بالجهة حلت ذبيحته، كما يأتي (ويجتزئ (3) بصلاته على الميت) وإن كان مستدبرا، لأن المسقط لها عن سائر المكلفين إنما هي صلاة صحيحة جامعة للشرائط عند مصليها لا مطلقا، وإلا وجب على كل من سمع بموت مسلم أن يجتهد في تحصيل علمه بوقوع صلاة جامعة للشرائط عنده، ليخرج عن العهدة، ولا قائل به.
(و) لما لم يجز اقتداء أحدهما بالآخر، كأن (لا يكمل عدده) أي أحدهما (به) أي بالآخر (في) صلاة (الجمعة)، (و) لم يخبرهما أن يصليا جمعة واحدة بل (يصليان جمعتين) من غير تباعد، لأصل البراءة منه

(1) ذكرى الشيعة: ص 165 س 27.
(2) تذكرة الفقهاء: ص 102 السطر الأخير.
(3) في النسخة المطبوعة من القواعد (ويجزئ).
(١٨٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414