كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨٣
السابق
والمنتهى (1) والتحرير (2) والتذكرة (3) والبيان (4).
هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، وإن تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها. وكذا إن كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا، وإن كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها، وإن كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان، كما في الذكرى (5) من فحوى أخبار نفي القضاء، ومن اطلاق خبر عمار (6)، وأنه لم يأت بها في الوقت. وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وإن كان الاستئناف قضاء، اتفاقا.
وفي المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر: هذا إذا خرج من صلاته، فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها، وإن كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف (7). وهو يعطي انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين. وكذا الشرائع (8) والتحرير (9) والتذكرة (10) والمعتبر (11) والمنتهى (12) يعطيان الأول.
وأطلق ابن سعيد أنه إن تبين الخطأ في الأثناء انحرف، وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه (13).
وعن عبد الله بن المغيرة، عن القاسم بن الوليد قال: سألته عن رجل تبين له

(١) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٤ س ٢٢.
(٢) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ السطر الأخير.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ السطر الأخير.
(٤) البيان: ص ٥٦.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٦ س ٢١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩ ب ١٠ من أبواب القبلة ح ٤.
(٧) المبسوط: ج ١ ص ٨١.
(٨) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٧ و ٦٨.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٩ س ٣٢.
(١٠) تذكرة الفقهاء: ص ١٠٣ س ١٨.
(١١) المعتبر: ج ٢ ص ٧٢.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ س 37.
(13) الجامع للشرائع: ص 64.
(١٨٣)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414