كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
السابق
الأخبار (1) بما مر من خبر عمار (2)، فإن أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت (3).
ورد عليه ما فيه وفي المعتبر من ضعف السند والدلالة (4)، ولقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (5). فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة، خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الآن، وهو أيضا ضعيف الدلالة، ولاشتراطها بالقبلة بالنص (6) والاجماع، والمشروط منتفي عند انتفاء الشرط، فهي إلى غير القبلة فائتة ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط فإنه قبلة بالنصوص (7)، وإنما لم يجب قضاء ما لم يبلغ الاستدبار وإن بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص (8).
وعند السيد (9) وابني إدريس (10) وسعيد (11) والمصنف في المنتهى (12) والمختلف (13) والتذكرة (14) والشهيد: إنه لا فاء (15)، وهو أقوى، للأصل وضعف

(١) تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤٧ ذيل الحديث ١٥٠، والاستبصار: ج ١ ص ٢٩٩ ذيل الحديث ١١٠٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٣١٥.
(٤) المعتبر: ج ٢ ص ٧٥.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٧، ب ٩ من أبواب القبلة، ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١٠ من أبواب القبلة، ح ٤.
(٩) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص ٢٣٠ المسألة ٨٠.
(١٠) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(١١) الجامع للشرائع: ص ٦٣.
(١٢) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأخير.
(١٣) مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٦٩.
(١٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س 22.
(15) البيان: ص 56، الدروس الشرعية: ج 1 ص 160 درس 35.
(١٨١)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414