كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٨
السابق
وفي قواعده: أن ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أربع بتسليمة (1).
قلت: ونص الفقيه (2) والهداية (3) أنها بتسليمتين.
وعن علي بن بابويه: إن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة (4). وفي مصباح الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله: من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن (5)، الخبر. ويحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره.

(١) القواعد والفوائد: ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٥٥٣ ح ١٥٣٣.
(٣) الهداية: ص ٣٧.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١١٤ س ١٢.
(٥) مصباح المتهجد: ص 229 س 1.
(١٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414