كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
السابق
الوقت، للأخبار.
(وإلا) يكن الانحراف يسيرا، بل كان إلى المشرق أو المغرب (أعاد) الصلاة (في الوقت) خاصة إن لم ينته إلى الاستدبار، للأخبار، وقوله تعالى:
﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب﴾ (1)، والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر.
وأما في خارجه، ففيه ما سمعته من الخلاف (2). وفي التذكرة (3) ونهاية الأحكام (4) أيضا احتمال الإعادة مطلقا.
وفي الذكرى: إن ظاهر كلام الأصحاب أن الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار أو الاستدبار، لرواية عمار (5)، وذكر خبره الذي أسمعناكه، وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها، وإنما يتم بالمعنى الذي أراده، وهو اليمين أو اليسار المقاطع بجهة القبلة على قوائم في بعض البلاد، والأخبار مطلقة، وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب، ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب، وليس في كلامهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار.
وملاحظة الآية (6) والأخبار (7) يرفع استبعاد أن يكون الانحراف إليهما كثيرا وإن لم يبلغا اليمين أو اليسار، والانحراف إليهما يسيرا وإن تجاوز المشرق والمغرب.
وأما اليمين واليسار فهما مذكوران في الناصريات (8) والاقتصاد (9)

(١) البقرة: ١٧٧.
(٢) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٣ المسألة ٥١.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ١٨.
(٤) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٣٩٩.
(٥) ذكرى الشيعة: ص ١٦٦ س ١٣.
(٦) البقرة: ١٧٧.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب ١٠ من أبواب القبلة.
(٨) الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 230 المسألة 80.
(9) الإقتصاد: ص 265.
(١٧٩)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414