كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
السابق
وفي خبر موسى بن إسماعيل بن موسى الذي رواه الراوندي في نوادره: من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة (1).
وفي المعتبر (2) والمنتهى: إنه قول أهل العلم (3)، ولعلهما يحملان إطلاق الأصحاب الآتي على التقليد (4)، وإلا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرهما.
ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب، لكنك قد عرفت أنه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق أو المغرب، فهو صحيح على عمومه.
نعم، يشترط أن لا يكون دبر القبلة، والمشهور الإعادة في الوقت، للأخبار المطلقة وهي مستفيضة (5)، حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا (6). وفي الخلاف الاجماع (7).
وفي السرائر: إنه لا خلاف فيها (8). وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا (9).
واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم والعمل، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه (10)، وهو معارض بالأخبار، ولخبر معمر بن يحيى سأل الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى، قال:
يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها (11). وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار، أو دخول الوقت المشترك، أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة

(١) لم نعثر عليه ونقله عنه في بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٦٩ ح ٢٦.
(٢) المعتبر: ج ٢ ص ٧٢.
(٣) منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٣ السطر الأخير.
(٤) في ع و ط (التقييد).
(٥) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٩، ب ١١ من أبواب القبلة.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٦٨، تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ١٠٣ س ١٦.
(٧) الخلاف: ج ١ ص ٣٠٤ المسألة ٥١.
(٨) السرائر: ج ١ ص ٢٠٥.
(٩) المبسوط: ج ١ ص ٨٠، المقنعة: ص ٩٧، مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣، المراسم: ص ٦١، الكافي في الفقه: ص ١٣٨ - ١٣٩.
(١٠) شرح جمل العلم والعمل: ص ٧٨.
(١١) وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨، ب 9 من أبواب القبلة، ح 5.
(١٧٨)
التالي
الاولى ١
٤٢٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصلاة وفيه مقاصد ستة: المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في أعداد الصلوات 5
2 الفصل الثاني: في أوقات الصلوات 17
3 المطلب الأول: في تعيين الأوقات 17
4 المطلب الثاني: في الأحكام 67
5 فروع ستة: 101
6 الفصل الثالث: في القبلة 126
7 المطلب الأول: في الماهية 126
8 المطلب الثاني: في المستقبل له 148
9 المطلب الثالث: في المستقبل 158
10 فروع خمسة 174
11 الفصل الرابع: في اللباس 188
12 المطلب الأول: في جنس اللباس 188
13 ما يشترط في الثوب 221
14 المطلب الثاني: في ستر العورة 225
15 خاتمة 251
16 الفصل الخامس: في المكان 271
17 المطلب الأول: فيما يجب أو يحرم أو يستحب 271
18 المطلب الثاني: في المساجد 313
19 المطلب لثالث: فيما يجوز ان يسجد عليه 338
20 الفصل السادس: في الأذان والإقامة 348
21 المطلب الأول: في المحل 348
22 المطلب الثاني: في المؤذن 362
23 المطلب الثالث: في كيفية الأذان 372
24 المقصد الثاني: في أفعال الصلاة و تروكها الفصل الأول: في القيام 393
25 فروع أربعة 401
26 الفصل الثاني: في النية 405
27 فروع ستة 409
28 الفصل الثالث: في تكبيرة الإحرام 414